صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول:
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
(1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(1183) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (1).
(1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال: سمعت أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته