وأما على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب (1)، ولكنه يختص بما إذا كن فوق اثنتين، وأما فيهما فينحصر المستند بالإجماع، والنقل الذي ادعاه في المسالك (2) ما عثرت عليه.
واستدل عليه جمع من الأقدمين (3) بقوله تعالى: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * (4).
وجه الدلالة: أنه ليس المراد منه أن للذكر حالة الانفراد مثل حظهما، لأن له تمام المال إن اتحد ولهم جميعه بالسوية إن تعدد، بل المراد حالة اجتماعه مع الأنثى، وكذا ليس المراد أن له حظهما حالة اجتماعهما مع الذكر، لأن لهما في أول صوره النصف، وليس نصيب الابن النصف في أول صور اجتماعه مع الأنثى، وهو أن يخلف ابنا وبنتا، فيكون المراد أن نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الانفراد (ونصيب الابن في أول صور الاجتماع الثلثان، فكذا نصيب البنتين في حالة الانفراد) (5).
ورده والدي العلامة - طاب ثراه - في مشكلات العلوم: بأن قوله سبحانه * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما، والمراد أنهم إذا اجتمعوا يقسم المال بينهم على هذا النحو، أي يأخذ كل ذكر ضعف كل أنثى وكل أنثى نصف كل ذكر، سواء كان الوارث ذكرا وأنثى، أو ذكرا وانثيين أو أناثى، أو ذكورا وإناثا كثيرة، فالآية بيان