وعلى حكمهما فيها رواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه وإخوته، قال:
" للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة، وهي من ستة أسهم " (1).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه، المتقدم في مسألة حجب الإخوة.
وعلى حكمهما فيهما، صحيحة زرارة الموقوفة، وفيها: " إن الرجل إذا ترك أبويه فللأم الثلث، وللأب الثلثان، في كتاب الله، فإن كان له إخوة " يعني للميت، يعني إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب " فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس " (2).
وضعف بعضها سندا بعد اعتضادها بعمل الكل غير ضائر.
المسألة الخامسة: لو كان معهما أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون معهما، أو معه، أو معها.
فعلى الأول: فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى: النصف أو الربع، وللأم الثلث مع عدم الإخوة، والسدس معهم، والباقي للأب، للإجماع والمستفيضة من الأخبار.
كموثقة الجعفي: في زوج وأبوين، قال: " للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب ما بقي " وقال في امرأة وأبوين، قال: " للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب " (3).
وصحيحته: في زوج وأبوين قال: " للزوج النصف، وللأم الثلث،