وما بقي فللأب " (1).
والأخرى: رجل مات وترك امرأة وأبويه، قال: " لامرأته الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب " (2).
ورواية عقبة بن [بشير] (3): في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: " للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب " وعن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، قال: " للزوج النصف، وللأم الثلث مع جميع المال، وما بقي فللأب " (4).
وصحيحة محمد: إن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث تاما سهمان، وللأب السدس سهم " (5).
وموثقة أبي بصير: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها، قال: " هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم " (6).