فيهما.
ويدل على حكم الأم في الصورتين صريح الكتاب (1)، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات، أما الدالة على حكمهما في الصورة الأولى، فصحيحة زرارة: في رجل مات وترك أبويه، قال: " للأب سهمان، وللأم سهم " (2).
والأخرى: في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأب سهمان " (3).
ورواية أبان بن تغلب: في رجل مات وترك أبويه، قال: " للأم الثلث، وما بقي فللأب " (4).
ورواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه، قال: " هي من ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأب سهمان " (5) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة، إلا أنها قيدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة (6).
وعلى حكم الأم في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة (7).