وأما الجائز من أقسام الثلاثي - وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكررات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة والثلاثين - سبعة:
1 - اجتماع النصف والربع والسدس، كزوجة وأخت لأب وأخت لأم.
2 - النصف والسدس والسدس، كبنت وأم وأب.
3 - النصف والسدس والثمن، كبنت وأحد الأبوين وزوجة.
4 - الثلثين والسدس والسدس، كبنتين وأب وأم.
5 - الثلثين والسدس والثمن، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة.
6 - الربع والسدس والسدس، كزوج وأب وأم مع الولد.
7 - السدس والسدس والثمن، كأب وأم وزوجة مع الولد.
والممتنع منها ثمانية وأربعون.
وأما الجائز من أقسام الرباعي - وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر - واحد، وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن، كبنت، وأب، وأم، وزوجة. والبواقي إما مكررة أو ممتنعة.
ولا يخفى أن المراد اجتماع هذه السهام فرضا لا قرابة، وإلا فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة.
هذا، واعلم أنه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر، فإما يكون معه مساو لا فرض له، أو لا يكون، وعلى التقديرين فإما تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام: اثنان منها ممتنعان وقوعا، وهما: أن يكون مع ذوي الفروض مساو لا فرض له ونقصت التركة عن فروضهم، أو ساوتها.