وأما طريق توريثهم هؤلاء: فهو أنه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب، فيبدؤون بالابن أو هو والبنت، ثم ابن الابن أو هو وأخته، ثم أبوه أو هو والجدة والإخوة بدون الأخوات أو معها، ثم الأخ من الأبوين، ثم الأخ من الأب كلاهما مع الأخت العصبة أو بدونها، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم ابن الأخ من الأب، ثم العم من الأبوين، ثم العم من الأب، ثم ابن العم من الأبوين، ثم ابن العم من الأب وإن سفل، ثم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، وهكذا، ثم المعتق أو المعتقة، ثم بيت المال إن انتظم، وإلا فأولو الأرحام، الذين ليسوا بذوي فرض ولا عصوبة.
وإن كان ذو فرض فيقدم الأقرب منه على الأبعد وعلى جميع العصبات، ويأخذ فرضه. فإن ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو، وإن نقص فيعطون الزائد على العصبة - ذكرا كان أم أنثى - الأقرب فالأقرب، ولا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة، فإن لم يكن عصبة نقل إلى بيت المال إن انتظم، وإلا فرد إلى ذوي الفروض على نسبة فروضهم غير الزوجين.
هذه خلاصة طريقتهم في الفرائض، وظهر منها أن مخالفتهم مع الإمامية في التوريث كلية في أمرين:
أحدهما: إعطاء الميراث للعصبة وأصحاب الفروض مع مراعاة الأقربية بينهم، وحرمان جمع من الأقربين مع أقربيتهم ذكورا وإناثا من التركة مطلقا، ويسمى بالتعصيب، والإمامية لا يحرمون شيئا من الأقرباء، بل يقولون بكون الجميع وارثا وإن كان بعضهم حاجبا لبعض، والأقربية ملحوظة.