وثانيهما: إعطاء الزائد من الفروض للعصبة، دون أصحاب الفروض.
والإمامية يذهبون إلى الرد إليهم. وبه قال: جمع من العامة أيضا (1)، ورووها عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وابن مسعود (2).
وقد ذكر أصحابنا لبطلان كل من الأمرين وجوها كثيرة لا فائدة في ذكرها، وكثير منها مما يتطرق الخدش فيها، واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجة، بل الضرورة المذهبية، والأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى عن أئمتنا الطاهرين، مضافة إلى أخبار مروية في طرقهم. ومنها الأخبار المتكثرة الدالة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب، وأن العصبة في فيه التراب. وخصوص الأخبار الواردة في جزئيات المسائل، كما يأتي.
وقد يستدل عليه أيضا بقوله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) * (3) الآية. وبقوله (صلى الله عليه وآله): " من ترك مالا فلأهله " (4) (5).
وها هنا إشكال: وهو أن أخبار توريث الأقرب وإن أبطلت التعصيب، لدلالتها على توريث الأقرب مطلقا وإن لم يكن عصبة، ولكنها غير ملائمة لما ذهب إليه أصحابنا، وذلك لأن المراد بالأقرب إن كان ما كان أقل واسطة كما قال بعضهم، يلزم أن لا يرث أولاد الابن مع الأب، ولا أولاد الإخوة مع الجد، ولا ابن ابن الأخ مع العم. وإن كان ما كان عرفا يلزم حجب العم