لابن ابن ابن الأخ، وعم الأب لابن ابن ابن العم، وكذلك في أقربية المتقرب بالأبوين عن المتقرب بالأب دون الأم. ولا يمكن أن يكون المراد الأقرب شرعا، لفقد الحقيقة الشرعية، وإرادة من قدمه الشارع في الإرث لا معنى محصل له، سيما في بعض الأحاديث التي سال فيه عمن يرث، على أنه لو كان المراد لما بطل التعصيب بها، إذ للخصم أن يقول: إن العصبة هي الأقرب، لتقديم الشارع إياها في الإرث.
ويمكن دفعه بوجهين، الأول: أن المراد بالأقرب أحد الأولين، ولكن العام يخص مع وجود المخصص، فخصت هذه الأخبار بما دل على حجب من ليس أقرب للأقرب. والثاني: أنه ثبت بنص الشارع أن أولاد كل صنف قائمون مقام آبائهم وبمنزلتهم، ولا شك أن آباء من ذكر أنه أبعد ممن حجب به أقرب من المحجوب، وأولادهم بمنزلتهم، فيجب توريث الأولاد لا محالة.
وقد يوجه أيضا بأن أولاد كل صنف إنما يرثون سهم آبائهم، فهم ورثة لآبائهم لا للميت، ولا شك أنهم أقرب إلى آبائهم من غيرهم.
وقد نقل في الكافي عن يونس وجها آخر (1) ما حصل لي منه معنى محصلا، إلا أن يرجع إلى الأخير.
واحتج الخصم (2): بأنه لو شرع توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم وجاز إعطاء الجميع عند الانحصار وعدم القصر على الفرض لكانوا مثل غيرهم، فوجب بيان إرثهم على نحو يدل على ذلك دون القصر والفرض كما في غيرهم، ولما قصر وفرض دل على أنه لا يجوز التعدي عنه.