البنت، وأب الأم، وابن الأخت، وابن الأخ من الأم، والخال، وابن الخالة، والعم من الأم.
ومن النساء سبعة: الأم، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والجدة، والأخت، والزوجة، والمعتقة. ولا يرث عندهم غيرهن من النساء، فلا ترث بنت بنت، وبنت أخ، وبنت أخت، وبنت عم، وعمة، وخالة.
ثم يقسمون هؤلاء إلى قسمين: أصحاب الفروض، والعصبات. فمن كان له سهم مقدر من السهام الستة فهو من أصحاب الفروض، ومن لم يكن له سهم مقدر فهو من العصبات، ومن كان له سهم في حالة ولم يكن له في أخرى فهو ذو الحالتين.
والرجال كلهم عندهم من العصبات، إلا الأب والجد، فإنهما ذوا الحالتين، والأخ من الأم والزوج، فإنهما ذوا فرض دائما.
وأما النساء فثلاثة منهن عندهم ذوات فرض دائما، الأم والزوجة والأخت من الأم، وواحدة عصبة كذلك وهي المعتقة، والبواقي ذوات فرض تارة وعصبات أخرى، فالبنت عصبة إن كان لها أخ وذات فرض إن لم يكن، وكذا بنت الابن والجدة عصبة مع الجد أو الأخ وذات فرض منفردة، والأخت لا من الأم عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما.
ويقولون: إن هؤلاء النساء لسن بعصبة، بل يعصبن بغيرهن، فالابن يعصب البنت، وابن البنت بنت الابن، والجد أو الأخ الجدة، والبنت أو الأخ الأخت.
فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام: العصبات بأنفسهم، وهم الذكور من العصبات. والعصبة بواسطة عصبة، ويسمونه العصبة بغيره، وهي أربعة من النساء: البنت، وبنت الابن، والأخت من الأبوين، والأخت من الأب.
والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمونه العصبة مع غيره، وهي اثنتان منهن:
الأخت من الأبوين، والأخت من الأب.