ويقسمون التركة على الحاصل، ويعطون كل ذي فرض فرضه منسوبا إلى المخرج من الحاصل، ففي المثال المتقدم يأخذون اثني عشر، ويجمعون ربعه وسدسيه وثلثيه يحصل خمسة عشر، فيقسمون التركة عليها، فيعطون الزوج ربع اثني عشر من خمسة عشر أي ثلاثة من خمسة عشر، وكلا من الأبوين سدسه منها أي اثنين منها، والبنتين ثلثيه منها أي ثمانية، والمجموع خمسة عشر فدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم.
ويسمون هذا بالعول، وهو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة والنقصان وهو يتعدى ولا يتعدى، كما صرح به الجوهري (1)، سمي به لأن العائل يزيد التركة عن المخرج، أو لأنه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا، أو لأن السهام زادت على التركة، أو لأن التركة نقصت عن السهام، فعلى الأولين يكون فعلا للعائل، وعلى الثانيين وصفا للسهام، أو التركة.
لنا: إجماع الطائفة المحقة، بل هذا من ضروريات مذهبهم أيضا.
وأنه لو صح العول لسمى الله تعالى هذه السهام المفروضة في صورة الاجتماع أيضا، فإن كان مراده تعالى عدم جواز النقص لزم المحال، وإن كان جوازه لزم التناقض والإغراء بالجهل.
والقول بورود الإيراد على النافي أيضا مردود، فإنه يقول بعدم عموم التسمية بجميع أفرادها لصورة الاجتماع الموجب للنقص، بل إما لا تسمية حينئذ أصلا، أو يختص ببعض معين، فيرجع فيها إلى دليل آخر، وقد دل الدليل على الاختصاص بالبعض، كما يأتي.
وأن الظاهر من آيات التسمية شمولها لجميع الصور (2)، ولكن لضيق