وقد يستدل له بالآية. وفيه نظر، لأن غاية ما يستفاد منها هو الحكم في صورة وجود الأب، وأما اشتراط وجوده فلا.
ويحتج لعدم الاشتراط بإطلاق أدلة الحجب، وبرواية زرارة: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها، وأخوة لأم، وأخوات لأب، قال:
" لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان، ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس " (1).
وروايته الأخرى: " امرأة تركت زوجها وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فقال: " لزوجها النصف، ولأمها السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأم والأب " (2).
والجواب أما عن الأول، فبأن الإطلاق في الجميع ممنوع، فإن الآية سياقها ظاهر في ثبوت الحجب فيما لو ورثه أبواه، المستلزم لوجود الأب.
سلمنا عدم الظهور، ولكن نقول: إن لفظة الفاء في الجملة الشرطية إما رابطة الجزاء بالشرط، على أن يكون مجموع جملتي الشرط والجزاء جزاءا للشرط المحذوف الذي يدل عليه الشرط الأول، أو عاطفة.
فعلى الأول يحتمل اشتراطها بانتفاء الولد فقط وبه مع أن يرثه أبواه، فلا يثبت الإطلاق.
وعلى الثاني فإما أن يكون مدخولها معطوفا على الجملة الجزائية المحذوفة، شرطية كانت أو معطوفة، فتكون مخصوصة بما لو ورثه أبواه،