المقدمة الخامسة في تفصيل السهام المنصوصة، وبيان أهلها، وما يلحق به اعلم أن السهام المنصوصة ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وبعبارة أخرى: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وبثالثة: الربع والثلث وضعف كل ونصفه..
وبيان موضع كل منها وإن يأتي بدليله، إلا أنا نذكر هنا إجمالا لبيان بعض متفرعاتها.
ثم أهل هذه السهام ثلاثة عشر:
فالنصف لثلاثة: لزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل، قال الله سبحانه: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * (1).
والبنت المنفردة، قال تعالى: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) * (2).
والأخت المنفردة لأب وأم، أو للأب مع عدمها، قال عز من قائل:
* (وله أخت فلها نصف ما ترك) * (3).
وتقييد البنت والأخت بالانفراد كالأخيرة بكونها لأب وأم أو لأب مستفاد من الخارج كما يأتي.
والربع لاثنين: الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، سواء كان منه أو من