غيره، قال تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) * (1).
والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك، قال تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * (2).
والثمن لواحد: الزوجة معه، قال سبحانه: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) * (3).
ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة، فالمتعددة مطلقا يرثن الربع أو الثمن، وتقسيمه بينهن على عددهن سواء.
والثلثان لاثنين: البنتين فصاعدا إذا انفردن من الإخوة. وهذا إما بناءا على ما ذهب إليه الأكثر (4)، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي، أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب، وإلا فالصواب جعل الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعدا.
والأختين فصاعدا لأب وأم، أو لأب مع عدمهما، قال سبحانه:
* (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (5).
وهذا أيضا بناءا على أن المراد في الآية اثنتان فأكثر، أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب، وإلا فالصواب التخصيص بالأختين.
والثلث لاثنين: الأم مع عدم الحاجب والولد وإن نزل، قال تعالى شأنه: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة