الصرورة فيدخله، وأما من حج فلا) (1).
لأن قوله: (فيدخله) يمكن أن يكون تأكد الاستحباب، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكد، ويمكن أيضا أن يكون النفي للمرجوحية لمن حج ودخل أولا، كما هو المتأكد في حق الصرورة، حيث إنه لا يترجح تكرار الدخول كما يأتي، فيكون المعنى: وأما من حج ودخل فلا.
والاستحباب يعم الرجال والنساء.
لصحيحة ابن سنان: عن دخول النساء الكعبة، قال: (ليس عليهن، وإن فعلن فهو أفضل) (2).
وربما يستفاد منها: أن استحباب الدخول في حق النساء ليس على حد استحبابه للرجال.
ويتأكد في حق الصرورة بلا خلاف يعرف، لصحيحة حماد المتقدمة، وصحيحة سعيد الأعرج: (لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع) (3).
ومرسلة أبان: (يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، وأن يدخل البيت) (4).
ورواية سليمان بن مهران، وفيها: وكيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من حج؟ فقال: (لأن الصرورة قاضي فرض مدعو إلى