الشرط الثاني: أن لا تغرب الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر، إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، له..
ولصحيحة ابن عمار: (إذا نفرت في النفر الأول، فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك)، قال: وقال: (إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى، وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح) (2).
ورواية أبي بصير: عن الرجل ينفر في النفر الأول، قال: (له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء) (3).
وصحيحة الحلبي: (فمن تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر) (4).
ولو ارتحل وغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها، لصدق الغروب عليه بمنى.
وقيل بعدم الوجوب، لمشقة الحط (5). هو ضعيف غايته.