الثالث فيهما.
وكذا تدل على الوقوف عندهما - مضافة إلى الصحيحة - رواية البزنطي (1)، وصحيحة يعقوب بن شعيب: (قم عند الجمرتين، ولا تقم عند جمرة العقبة)، قلت: هذا من السنة؟ قال: (نعم)، قلت: ما أقول إذا رميت؟
قال: (كبر مع كل حصاة) (2).
وتدل على الحكم الأول في جمرة العقبة: صحيحة إسماعيل، وبها تخص سائر الأخبار الدالة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا (3).
وعلى الثاني فيها: الشهرة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، كما ذكرهما في المنتهى (4) وغيره (5).
وعلى الثالث فيها: صحيحتا ابن عمار وابن شعيب، ورواية البزنطي المتقدمة، وغيرها.
ثم سائر أحكام رمي الجمرات وكيفياتها الواجبة والمستحبة كما مرت في رمي جمرة العقبة.