يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف.
إذا ثبت هذا، فإنه يستحب له أن يدفن الحصاة المختصة بذلك اليوم بمنى، وأنكره الشافعي وقال: إنه لا يعرف به أثرا، بل ينبغي أن تطرح أو تدفع إلى من [لم] (1) يتعجل (2). انتهى.
أقول: وحكي عن الإسكافي: أنه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر بعد رمي يومه (3).
ثم أقول: دليل السقوط: أن بعد ثبوت جواز النفر الأول فلا يخلو إما أن يجب رمي الثالث عشر في الثاني عشر، أو تجب الاستنابة له في الثالث عشر، أو العود فيه.
والثالث خلاف الاجماع المقطوع، والأولان خلاف الأصل، فلم يبق إلا السقوط، بل في الأولين أيضا سقوط هذا الواجب عنه، وهما أمران آخران منفيان بالأصل.
وأما دفن الحصاة فلا دليل عليه، ولكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والشهيد في الدروس (4)، لأن المقام مقام المسامحة.
و: قد بينا في بحث البيتوتة وجوب بيتوتة ليلتين مطلقا، وبيتوتة ليلة الثالث عشر في بعض الصور، وقد علم مما ذكرنا في مسألة النفر أن بيتوتة الثالث عشر إنما هي إذا بقي في منى حتى غربت الشمس من هذه الليلة، أو لم يتق الصيد والنساء في إحرامه.