حج بيت الله، يجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه) (1).
وظاهر صحيحة الأعرج وإن كان الوجوب في حق الصرورة، إلا أنه حمل على الاستحباب أو شدته، للاجماع على انتفاء الوجوب.
لا للخبرين الأخيرين كما قيل (2)، لأعمية الاستحباب في الاصطلاح المتقدم عن الوجوب.
بل يشعر بإرادته قوله: (يجب) أخيرا في الأخيرة، ولولا الأعمية من جهة اللغة أيضا يمكن التجوز به عنه، كما قد يتجوز بالوجوب عن الاستحباب.
ولولا مظنة الاجماع على ثبوت الاستحباب لغير الصرورة أيضا لكنا نقول بعدم استحبابه في حقه مطلقا.
ويمكن أن يقال به إذا كان قد دخل أولا، كما هو الغالب، واحتمله بعض المتأخرين، حيث قال: كأن تكرير الدخول خلاف الأولى.
وهو كذلك، لأنه الظاهر من صحيحة حماد، ورواية سليمان، وعدم دخول رسول الله صلى الله عليه وآله فيه إلا مرة، كما في ذيل صحيحة ابن عمار الآتية:
(ولم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة) (3).
وفي الأخرى: (فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح - فتح مكة - وصلى ركعتين بين العمودين) (4).