ينفر في النفر الأول) (1).
ومفهوم الأخيرة وإن دل بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء وإن أصاب الصيد، ولكنه يخص بمنطوق الروايات الأولى، ولا يمكن العكس، للاجماع. وكذا الكلام في مفهوم الأولى ومنطوق الأخيرة.
مع أنه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين والمنطوقين، إذ ليس مقتضى المفهوم إلا كون النفر له، وهو يتحقق بكونه له في بعض الصوم، فتأمل.
خلافا لمن اشترط اتقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير، حكي عن ظاهر الطبرسي (2).
لرواية حماد الثانية المتقدمة.
ورواية ابن عمار: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال:
(إذا زالت الشمس من اليوم الثالث) (3).
ولا دلالة لهما على مدعاه، بل يستفاد منهما استحباب الاتقاء من الصيد لمن نفر في الأول إلى النفر الأخير.
كما تدل عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عمار: في قول الله عز وجل:
(فمن تعجل) إلى آخره، فقال: (يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير) (4).
والأخرى: (ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى