ينقضي اليوم الثالث) (1).
ولمن اشترط في جوازه الاتقاء عما يوجب الكفارة مطلقا، وهو الحلي، ذكره في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر، قال: وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأخير بغير خلاف.
إلا أن كلامه في الباب الذي بعده - وهو باب النفر من منى - يوافق المشهور ظاهرا، قال: فإن كان ممن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير (2).
ولمن اشتراط فيه اتقاء كل ما حرم عليه بإحرامه، وهو محكي عن ابن سعيد (3).
ولا دليل للقولين إلا نفي الخلاف في السرائر لأولهما.
وظاهر الآية، ورواية سلام بن المستنير، أنه قال: (لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله تعالى عليه في إحرامه) (4) لثانيهما.
والأول: ليس بحجة.
والثاني: مجمل، لعدم معلومية متعلق الاتقاء، فيمكن أن يكون نفي الإثم عن المتقدم والمتأخر وغفران الذنوب، لا مورد الاتقاء، مع أنه قد وردت في تفسيره معان متعددة في الأخبار (5).
ومنه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا.