كما صرح به جماعة (1). بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا (2)، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه، وبالمرجوحية في صحيحة ابن عمار.
وهل يحرم نزع مطلق النبات، أو يختص بالشجر؟
ظاهر الشرائع والنافع والكفاية (3) وغيرها (4): الثاني، للاختصاص به في بعض الأخبار.
والأظهر: الأول، لموثقة زرارة، فإن فيها: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها (5) صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح) (6).
ولا يضر جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد، لاتحاده مع ما ذكر، كما صرح به في التهذيب، قال: البريد إلى البريد وهو: ظل عائر إلى ظل وعير (7). وذكره غيره أيضا (8).
ومنه يظهر الوجه في بعض أخبار أخر جعل الحرم في المدينة بريدا