ثبت بدليل خاص، كلبس الثياب المختلفة صنفا.
إلا أنهم ذكروا تكررها في مواضع:
منها: الوطء، فإن المشهور - كما في المدارك (1) وعن جماعة (2)، والمعروف من مذهب الأصحاب كما الذخيرة (3).
والمنفردة به الإمامية كما عن الانتصار (4)، بل عنه وعن الغنية الاجماع عليه (5) - تكرر الكفارة، سواء كان التكرر في مجلس واحد أو مجالس متعددة، كفر عن الأول أم لا.
واستدل له بالاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح، والشهرة العظيمة، وبعموم النصوص الموجبة للكفارة.
ويرد الأولان: بعدم الحجية.
و [الأخير] (6): بمنع عموم النص، فإنه لا يفيد إلا أن على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرة أو مرات.
وأجيب عنه أولا: بعموم الاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح.
وثانيا: بأنه لو تم لنفى التكرر مطلقا، كفر عن الأول أم لا، والظاهر أن المعترض لا يقول به.
وفيه أولا: أن الاجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا،