خلافا للمحكي عن الحلي (1)، فقال: لا كفارة فيه، وهو ظاهر الشرائع والنافع (2)، واستوجهه في المدارك (3)، للأصل، وضعف الروايات.
وهو ضعيف، لمنع الضعف، والانجبار لو كان.
واختلفوا فيما يكفر به، فقيل: في قلع كبير شجر الحرم بقرة، وفي قلع صغيرها شاة، وفي قطع بعض أغصانها قيمته (4).
وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (5)، وعن الخلاف: الاجماع عليه (6).
وعن القاضي: أنها بقرة في الكبيرة والصغيرة (7).
وعن الإسكافي والمختلف: أنها قيمتها وثمنها مطلقا (8).
ودليل الأول: الاجماع المنقول.
ومرسلة موسى (9)، المتقدمة في بحث قطع الشجر من تروك الاحرام.
والمروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (10).