أو لا، كما هو ظاهر إطلاق صحيحتي محمد والحلبي ومحمد، وموثقة أبي بصير الأولى؟ وهو ظاهر إطلاق الأكثر، بل قيل: إن الظاهر انعقاد الاجماع، لكون قول العماني شاذا على الاطلاق (1)، بل إطلاق كلامه يعم الصادق والكاذب، وهو خلاف للاجماع، ومخالف للمستفيضة من الأخبار.
الحق هو: الأول، لما مر، وعدم ثبوت انعقاد الاجماع، بل الشهرة الموجبة للشذوذ.
وأما الأحكام الثلاثة الأخيرة فكذلك أيضا.
وتدل على الأول منها: صحاح ابن عمار وأبي بصير.
وعلى الثاني: رواية العياشي.
وعلى الثالث: إطلاق رواية أبي بصير: (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (2).
خرج عنها ما دون الثلاث بدليله، فيبقى الباقي.
وعلى الأخيرين: الرضوي المتقدم، المنجبر ضعفه وضعف رواية العياشي بعمل الأكثر.
ومقتضى بعض الصحاح المتقدمة: وجوب البقرة في الثلاث، ومال إليه في المدارك والذخيرة (3)، وحكي القول به في الأخير عن الصدوق، وحمل رواية أبي بصير على الاستحباب (4).