وضعف الكل ظاهر جدا:
أما الأول: فلعدم حجيته.
وأما الثاني: فلعدم دلالتها على الوجوب أولا، وعدم اختصاصها بالكبيرة ثانيا، وصراحتها في عدم الوجوب ثالثا، لورودها فيما في دار القالع، وقد مر جواز قلعها، بل صرح به في المرسلة، حيث قال: (فإن أراد نزعها نزعها)، ولا كفارة في مثله وجوبا قطعا.
وأما الثالث: فلعدم ثبوت الرواية أولا.
وعدم حجية قول ابن عباس جدا ثانيا.
وعدم تعرضه للأبعاض ثالثا.
مع أنه ينافي ذلك موثقة سليمان المثبتة للثمن، وجعل موردها القطع من الأراك - الذي هو الظاهر في بعض أغصانه - خطأ، لتضمنها لفظ:
القلع، الذي هو الصريح في قلع الأصل.
ومنه تظهر قوة قول الإسكافي، فهو المعتمد، ولا تنافيه مرسلة الفقيه، لأن الفداء أعم من الثمن، وبها يستدل على الثمن في الأغصان بضميمة عدم القول بغيره فيها.
ولا يمكن التمسك برواية قرب الإسناد المتقدمة (1) هنا، لعدم كون ذلك خرجا في الحج، بل هو من خصائص الحرم، كما مر في بحث التروك.
ولا كفارة في قلع الحشيش، وفاقا للمشهور، للأصل.