الإسكافي (1).
وتدل عليه المستفيضة المتقدمة أكثرها في بحث حرمة التظليل، كالصحاح السبع: لا بن المغيرة وابن بزيع والخراساني والأشعري وعلي، وروايتي أبي بصير وعلي بن محمد، المتقدمة جميعا (2).
ورواية أبي علي بن راشد: عن محرم ظلل في عمرته، قال (يجب عليه دم)، قال: (فإن خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته) (3).
وصحيحته: يشتد علي كشف الضلال في الاحرام، لأني محرور تشتد علي الشمس، فقال: (ظلل وأرق دما)، فقلت له: دما أو دمين؟
قال: (للعمرة؟) قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: (فأرق دمين) (4).
واختلفوا فيما يكفر به، فالحق الموافق لقول الأكثر - كما في المدارك والذخيرة (5) -: أنه دم شاة، للصحاح الأربع لابن بزيع والخراساني المتقدمة.
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر: أنه دم (6).