جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة) (1).
دلت هذه الأخبار منطوقا ومفهوما على الحكمين، ولا معارض لها.
ولا تنافي الأول صحيحة سليمان بن خالد: يقول: (في الجدال شاة) (2)، ولا الثاني موثقة يونس المشار إليها.
إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرتين أو الكاذب منه، حملا للمطلق على المقيد، مع أن المستفاد من كثير من الأخبار المتقدمة عدم تحقق الجدال في الصادق ما لم يزد على المرتين، وتوقفه عليها.
وظاهر الموثقة أن المقول هو المرة الواحدة.
وأما المروي في تفسير العياشي: (من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة) (3).
فشاذ في غير الجزء الأخير، مردود بمخالفة الاجماع والأخبار.
وهل يشترط في وجوب الكفارة بالثلاث تواليها وتتابعها، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار وموثقة أبي بصير الأخيرة، وهو المنقول عن العماني (4)، ومال إليه في المدارك والذخيرة (5)؟