ومحمد (1)، وموثقة يونس (2)، المتقدمة في بحث تحريم الجدال.
وصحيحة محمد والحلبي: (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة) (3).
وابن عمار: (إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به) (4).
وصحيحة أبي بصير: (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه) (5).
والأخرى: (إذا حلف ثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم، وإذا حلف واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم) (6).
والرضوي: (وإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن