في الأولى، وبعضها في الثانية، ولا تنافي بين شئ منهما، لأن ثبوته في أحدهما لا ينافي الثبوت في الآخر أيضا (1).
وثانيهما: أن منتهى هذا التفريق إلى أين هو؟ فإن الأخبار فيه مختلفة.
ففي بعضها: إلى بلوغ الهدي محله.
وفي بعض آخر: حتى يحلا.
وفي ثالث: حتى ينتهيا إلى مكة.
وفي رابع: حتى يفرغا المناسك.
وفي خامس: حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة.
ويدل عليه أيضا الصحيح: (يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا)، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى، أيجتمعان؟ قال: (نعم) (2).
والمروي في نوادر البزنطي: (يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، أو حتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا)، [فقلت: أرأيت] إن أرادا أن يرجعا إلى غير ذلك الطريق؟ قال: (فليجتمعا إذا قضيا المناسك) (3).
ومن الأصحاب من حمل ذلك الاختلاف إلى تفاوت مراتب الفضل (4).