صحيحة ابن عمار المذكورة في الفرع الثاني (1) بقوله: (فعليها مثل ما عليه).
وإن كانت مكرهة فلا شك في وجوب الاتمام عليها.
ولا كفارة عليها إجماعا نصا وفتوى، وعلى الرجل الكفارتان كذلك، وقد مر في الأخبار التصريح به.
ولا حج من قابل أيضا بالاجماع.
ويدل عليه بعض الأخبار.
وأما [ما] (2) في صحيحة ابن عمار المذكورة: (وعليهما الحج من قابل) فهو مخالف للاجماع، غير معمول به عند الأصحاب، فيجب طرحه.
وأما الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة والاكراه، لاطلاق الأخبار بلا معارض.
وتوهم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة: (وإن كانا عالمين فرق بينهما) (3) - حيث إن حكم المكره حكم غير العالم - خطأ، لأن حكم المنطوق التفريق والكفارة عليهما والحج من قابل كذلك، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كل واحد، وهو كذلك.
ومنه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة أيضا (4)، بل ولا منطوق ذيلها، حيث قال: (فليس عليها شئ)، لأن التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.
وتوهم انصراف المطلقات إلى غير المكرهة - سيما في المقام - غير