ودليل الثاني: إن الأولى فاسدة، والفاسد لا يجزئ ولا يبرئ ذمته.
أما المقدمة الأولى: فبالاجماع، كما يشعر به استدلالهم على المطلوب بالفساد، وصرح بكونه إجماعيا الفاضل المقداد (1).
وتدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد: (في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج) (2).
ورواية عبيد، وفيها: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف أربعة أشواط، ثم غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشي أهله، فقال:
(أفسد حجه وعليه بدنة) الحديث (3).
والرضوي: (والذي يفسد الحج ويوجب الحج من قابل: الجماع للمحرم في الحرم، وما سوى ذلك ففيه الكفارات) (4).
وأما الثانية: فبالاجماع أيضا، صرح به الفاضل المذكور (5).
أقول: كيف تقبل دعوى الاجماع مع نسبة الخلاف إلى الشيخ وجماعة؟! فإن بعد الاجماع على عدم إجزاء الفاسد يكون حكم الشيخ وتابعيه بالاجزاء كالتصريح بعدم الفساد، كما ذكره في الدروس (6)، ونقل