وقال: وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
3 * (باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم، قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كل منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الأولى فرضهما، والثانية عقوبة) * [10923] 1 دعائم الاسلام: روينا عن علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد (عليهم السلام): أن المحرم من الصيد والجماع إلى أن قال وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته، فعليها مثل ذلك.
[10924] 2 فقه الرضا (عليه السلام): " الذي يفسد الحج، ويوجب الحج من قابل، الجماع للمحرم في الحرم إلى أن قال (1) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج، فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤديا المناسك، ثم تجتمعان [فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم