وأما ما في بعض الكتب من جعلها من السنة، أو حصر واجبات الحج في غيرها، أو الحكم بأنه إذا طاف النساء تمت مناسكه (1).
فلا ينافي ما مر، لجواز أن يراد بالسنة مقابل الفرض، وخروجها عن الحج وإن وجبت.
ويجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق:
الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة مطلقا، والثالثة عشرة في بعض الصور الآتي ذكره إن شاء الله، بالاجماعين أيضا (2)، وهو الدليل عليه..
مضافا إلى صحيحة ابن عمار الأولى المتقدمة، وصحيحته الأخرى الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله الطويلة، وفيها: (وحلق، وزار البيت، ورجع إلى منى، فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق، ثم رمى الجمار، ونفر حتى انتهى إلى الأبطح) (3).
وفعله ذلك - لكونه بيانا لمجمل أمر يؤخذ بيانه عنه بقوله: (خذوا عني مناسككم) - حجة.
ولم أعثر على خبر آخر يتضمن تفصيل زمان البيتوتة، إلا أن ما ذكرناه كاف في المطلوب، والصحيحة الأولى وإن تضمنت الليلة الثالثة أيضا بالاطلاق، إلا أنها خرجت في بعض صورها بالأدلة الآتية.
وتجب النية في البيتوتة مقارنة لأول الليل بعد تحقق الغروب، والواجب فيها قصد الفعل - وهو المبيت تلك الليلة - والقربة، وسائر ما لا