الثالث (1)، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع (2)، وظاهر النافع والتحرير التوقف فيه (3).
كل ذلك للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير (4).
نعم، ادعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الاجماع على لزوم الفداء (5).
ولا فائدة فيه، لعدم حجية الاجماع المنقول.
ويستثنى من الأول والثالث: ما لو رمى اثنان وأخطاء أحدهما، فإن على كل واحد منهما الفداء، وفاقا للأكثر (6).
لصحيحة ضريس (7)، ورواية إدريس بن عبد الله (8).
خلافا للحلي، فنفاه عن المخطئ (9).
وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد.
ولا يتعدى الحكم إلى الأكثر من اثنين، سواء تعدد المصيب أو المخطئ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.
ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله، فعليه الفداء كاملا، بلا خلاف