القيمة أو الفداء الذي عينه الشارع من باب تخصيص العام بالخاص.
وبنفي البعد عنه صرح في الذخيرة، قال: ولا يبعد أن يقال: الأكل يقتضي ثبوت شاة وينضم إلى فدية القتل إن اجتمع الأكل معه.
ثم نقل الأخبار الدالة عليه فقال: هذا مقتضى النظر، لكن لم أجد ما ذكرته في كلام أحد من الأصحاب (1). انتهى.
أقول: قد أطلق جماعة من الأصحاب - منهم: الحلي في السرائر والمحقق في الشرائع والفاضل في الإرشاد (2)، وغيرهم (3) - بثبوت الشاة في أكل ما لا ينبغي أكله، فلعلهم أرادوا ذلك، بل هو ظاهر فيه.
وتقييد بعض الشارحين (4) للأخيرين بقولهم: مما لا تقدير (5) فيه - بناء على اختيارهم الفداء أو القيمة في أكل الصيد - لا يوجب كلامهم أيضا.
نعم، ذكر الأول - بعد ما ذكر مسائل كثيرة -: ومتى اشتروا لحم صيد وأكلوه كان أيضا على كل منهم الفداء (6).
وقال الثاني - قبل ما ذكر بمسائل كثيرة -: قتل الصيد موجب لفديته، فإن أكله لزمه فداء آخر، وقيل: يفدي ما قتل ويضمن ما أكل، وهو الوجه (7).