التلخيص (1).
واحتجوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدمة، وصحيحة ابن سنان (2) على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله: (فمات).
وبرواية أخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم (3).
ورد بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ، بل في الأكثر قوله:
(فمات)، والروايتين بالضعف.
وحملها (4) بعضهم على الجهل بصورة الحال، فتغلق الباب ولا يدري بعده حال الطائر (5).
وهو حمل بلا شاهد.
ويمكن أن يكون المراد: الاغلاق حتى يهلك، كما هو الظاهر، ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا، ولذا قيد في السرائر الاغلاق بالتأدية إلى الهلاك (6).
ولو عمل بهما في موردهما خاصة - وهو إغلاق الباب على حمام الحرم، كما هو ظاهر القائلين به، حيث عنونوا المسألة هكذا - لم يكن