وإذا أحل دخل الموروث في ملكه.
ولو أحرم بعد بيع الصيد، فأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر
____________________
قوله: (إن كان معه).
أي: لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام، ولو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها.
قوله: (وقيل: يملك وعليه إرساله).
هو قول الشيخ (١)، والأصح عدمه، لقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (2) أي: وجوه انتفاعاته، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم.
قوله: (فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك).
واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء والقيمة (3) للمالك، فيجب جزاء لله تعالى أيضا.
قوله: (وإذا أحل دخل الموروث في ملكه).
سواء كان له شريك في الإرث أم لا، لأن العارض سريع الزوال، ويكون المتروك هنا على حكم مال الميت.
أي: لا يدخل في ملكه إن كان معه في حال الإحرام، ولو لم يكن معه دخل في ملكه بهذه الأسباب جميعها.
قوله: (وقيل: يملك وعليه إرساله).
هو قول الشيخ (١)، والأصح عدمه، لقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (2) أي: وجوه انتفاعاته، فيخرج عن المالية بالإضافة إلى المحرم.
قوله: (فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك).
واحتمل في الدروس في الحرمي كالقماري والدباسي أن يكون الجزاء والقيمة (3) للمالك، فيجب جزاء لله تعالى أيضا.
قوله: (وإذا أحل دخل الموروث في ملكه).
سواء كان له شريك في الإرث أم لا، لأن العارض سريع الزوال، ويكون المتروك هنا على حكم مال الميت.