وفي رواية محمد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة (1).
وفي رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم، قال فيها - بعد السؤال عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض -: (وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم) (2).
وفي صحيحة علي: في كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك، [فقال: (عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك]، بشاة، وإن كانت الفراخ لم تتحرك [تصدق] بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم) (3).
وفي رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام الحرم (4).
ومقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم، لاحتمال وروده في حق الجاني المحل في الحرم كما يظهر من الحديث، أو عمومه له فيخص به، وبعد تحكيم المقيد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرك، وإرادة الحمل من الدم وكذا من الشاة: أن يجعل البيض ثلاثة أنواع: