ولم أجد الصحيح في المد، ولا غير صحيحة عامة في المدين، ولعل نظره إلى أخبار البدنة وتقسيم الأمداد على الستين.
ولا دليل على الاتحاد، والقياس باطل، إلا أن يتمسك بالاجماع المركب، وهو حسن، إلا أنه ليس استنادا إلى الصحيح والصحيحين.
نعم، يمكن استفادة المد من ضم مرسلة ابن بكير: في قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما)، قال: (بثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما) (1).
وصحيحة محمد: عن قول الله تعالى: (أو عدل ذلك صياما)، قال: (عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما) (2). ولا بأس به.
فإن عجز فتسعة أيام.
ثم لا يخفى أن تقويم البقرة والتوزيع على ثلاثين مسكينا في حمار الوحش إنما هو على المشهور.
وأما على المختار، فالحكم التخيير بين ما ذكر وبين تقويم البدنة والتوزيع كما مر في النعامة، لأنه الحكم في بدل البدنة، كما صرح به في الأخبار الخاصة والعامة (3).
ثم على التقديرين: إن كانت القيمة أقل من الستين أو الثلاثين اقتصر على القيمة، ولو زادت لم تجب عليه الزيادة، كما مر في النعامة، بلا