وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مر في بيض النعامة، وفي روايته المشار إليها، وروايته الأخرى (1)، ورواية محمد بن الفضيل (2).
وفي صحيحة أخرى لسليمان: (في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (3).
والظاهر أن المراد: المماثلة في الكيفية دون جنس الكفارة، والحمل على الممائلة في ثبوت أصل الكفارة بعيد عن ظاهر العبارة.
وللأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال، والقول بالارسال مع الوطء، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة، كما ذكره بعض المتأخرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة (4).
بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوطء، لخصوصية روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.
ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرك فيها الفرخ.
وأما ما تحرك فيه ففيه حمل.