وهو الأظهر، لأنه المرجع المنصوص عند التعارض وعدم الترجيح.
ولعل نظر الأولين إلى الترجيح بموافقة الكتاب، حيث إن البقرة أقرب إلى الحمار من البدنة.
وفيه: أن مثل تلك الأقربية لا تفهم من المماثلة.
فإن لم يجد الفداء، قالوا: فض قيمة البقرة على مطلق الطعام (1)، لاطلاق الأخبار (2)، أو على البر خاصة، لأن الطعام هو لغة (3).
والأول أقرب، والثاني أحوط.
ويطعمها ثلاثين مسكينا، بلا خلاف.
لصحيحة ابن عمار (4)، وموثقة أبي بصير وروايته.
لكل مسكين مدين عند الأكثر.
لصحيحة الحذاء: (إذا أصاب المحرم صيدا ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما) (5).
ومد عند آخرين (6)، قيل: كما في الصحيح ونسب المدين إلى الصحيحين (7).