وغيرهما (1)، لصحيحة ابن عمار (2)، ورواية أبي بصير (3).
وذهب جماعة (4) - بل هو على الأشهر كما (5) قيل - [إلى أن] (6) لكل مسكين نصف صاع، مدان.
لصحيحة الحذاء (7).
المجاب عنها: بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.
وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.
ومخالفتها للأصل - الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح - ثالثا.
ولبعض آخر (8)، فأطلق الاطعام، لاطلاق بعض الأخبار، اللازم تقييده بما مر.
ثم إنه يكتفي بذلك القدر، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستين مدا، بل الزائد له، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستين، بلا خلاف عن غير من أطلق الاطعام، بل عن الخلاف الاجماع