ولكن الفرق المذكور فيه غير التفرقة المشهورة، لحكمه بالحل من دون الاستنابة.
ونقل عن المفيد وغيره (1)، ولكن ضعف الخبر يمنع من العمل به.
فإذن الأظهر: اتحاد الندب والواجب في الحكم.
ثم المخالف في المقام من خالف في عمرة التمتع، فحكم بحل النساء للمحصور فيها من غير احتياج إلى طواف، كما عن الدروس، مستدلا بأنه لا طواف للنساء فيها (2)، وبإطلاق صحيحة البزنطي المتقدمة، خرج منها الحج بأقسامه والعمرة المفردة بالاجماع والأخبار، فيبقى الباقي.
وفيه - مضافا إلى كونه خروج الأكثر الذي لا يجوز في التخصيصات والتقييدات -: أن هذا التقييد إن كان للجمع فهو - مع كونه جمعا بلا شاهد، وهو غير جائز - لا ينحصر وجهه في ذلك، فيمكن الجمع بنحو آخر.
وإن كان لوجود مقيد، فلم نعثر عليه، بل الأخبار متساوية بالنسبة إليها وإلى الحج والمفردة.
ودعوى ظهور صحيحة ابن عمار في غير عمرة التمتع لا وجه لها، مع أن هذه الصحيحة بالنسبة إلى وقت الحل عامة، فيمكن تخصيصها بما بعد الحج من قابل، بل يمكن تخصيصها بغير النساء أيضا، حيث إن الجواب عام وإن صرح بهن في السؤال.
وأما التعليل الأول، ففيه: أنه إنما يتم لو علق حلهن على طواف النساء وهو غير معلوم، إذ ليس في الروايات تعرض لذكر طواف النساء.