ويطوف، وليس العود ضررا، وإلا فهو في الواجب أيضا حاصل.
مع أن الأخبار للواجب والمندوب شاملة، بل صحيحة ابن عمار في المندوب ظاهرة، لأن الظاهر كون إحرام الحسين عليه السلام تطوعا، ولذا استشكله بعض المتأخرين (1)، وهو في محله.
بل ظاهر جمع اتحاد المندوب والواجب في الحكم، وهو المحكي عن الخلاف والغنية والتحرير، حيث قالوا: لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن من قابل أو يطاف عنه (2)، من غير تفصيل بين الواجب وغيره.
كذا في الجامع، إلا أنه لم يقيد بالقابل، وقيد الطواف بالنساء (3).
وفي السرائر، إلا أنه قال: لا يحللن حتى يحج عنه في القابل، أو يأمر من يطوف عنه النساء (4).
وفي الكافي، إلا أنه قال: لا يحللن له حتى يحج، أو يحج عنه (5).
إلا أنه يمكن أن يستدل للمشهور من التفرقة بالمرسل المروي في المقنعة: (المحصور بالمرض، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حج التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما أحرم عنه، فإن شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه الحج) (6).