ندبا، بلا خلاف إن تبين عدم وقوع الذبح عنه، وعلى الأشهر إن تبين وقوعه، لعموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة على من فاته الحج.
واحتمل الشهيدان (1) وبعض آخر (2) عدم الاحتياج إلى عمرة التحلل حينئذ لحصوله بالذبح، لأدلة حصوله ببلوغ الهدي محله (3).
والخدش فيها - بعدم ظهور شمولها للمفروض، لانصراف إطلاقها بحكم التبادر إلى غيره - مردود بالمنع أولا، وجريان مثله في أدلة وجوب التحلل بالعمرة ثانيا.
كما أن الاستدلال لوجوب العمرة بالصحيحة المتقدمة - على بعض نسخها العاطف للعمرة على الحج بلفظة: واو - مردود بعدم دلالته على أن المراد تلك العمرة، مع أن بعد اختلاف النسخ وأكثرية العطف ب: أو، لا تصلح للاستدلال، والله العالم.