[10981] 3 فقه الرضا (عليه السلام): في المحصور: " ولا يقرب (1) النساء حتى يحج من قابل، وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل، ولا بأس بمواقعة النساء لان هذا مصدود وليس كالمحصور ".
2 * (باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر، وجب عليه بعث هدي أو ثمنه، ومواعدة أصحابه لذبحه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ومكة للمعتمر، فإذا بلغ أحل وقصر وعليه الحج من قابل، والعمرة إذا تمكن، وإن لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك) * [10982] 1 الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال " بينما علي (عليه السلام) في طريق مكة، إذ أبصر ناقة معقولة فقال: ناقة أبي عبد الله (عليه السلام) ورب الكعبة، فعدل فإذا الحسين بن علي (عليهما السلام)، محرم محموم عليه دثار، فأمر به (عليه السلام) فحجم وعصب رأسه، وساق عنه بدنة ".
[10983] 2 دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام):
أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي، قال: " يواعد أصحابه ميعادا