أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى " (1).
واحتج من أطلق الولي بإطلاقاته، مضافا إلى رواية الصدوق: " إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله " (2).
ومن خص بالذكور بصحيحة الحفص في التخصيص، والاطلاق بالنسبة إلى غيره لعدم المخصص.
ومن خص معه بالأكبر بصحيحة الصفار في التخصيص والاطلاق في غيره.
أقول: أما دليل الاقتصار على المتيقن ففيه: أنه يصح فيما إذا انحصر الوارث بغير الابن، فيصح أن يقال: الأصل عدم الوجوب عليه، وأما إذا اجتمع الابن وغيره كالأب فالأصل كما يقتضي عدم الوجوب على غير الابن يقتضي عدم الوجوب عليه عينا أيضا.
وأما دليل عدم الصدق ففاسد جدا، لمنعه. كيف؟! مع أنه تعلقت أحكام من الميت بالولي وأولى الناس به أيضا، وعمموه فيها كما مر.
وأما دليل التخصيص بالأكبر ففيه: أنه مخصوص بقضاء الصوم. وإثبات عدم الفصل مشكل جدا. مضافا إلى معارضته مع رواية الصدوق المتقدمة، وقصوره عن إفادة الوجوب، لاحتمال إرادة الرجحان، بل هي المتضمنة، للتقييد بقوله " ولاء " وهو غير واجب.
وأما دليل الاطلاق بالنسبة إلى الولي أو غير الأكبر أو الرجل فإنما يتم لو كمان دليل الوجوب هو الاطلاقات، وقد عرفت قصورها عن إثباته حتى رواية الصدوق