ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور (1)، وأخبار كثيرة أخرى.
وتدل عليه قضية الخثعمية المشهورة في كتب الفريقين: " سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء " (2).
ولا شك أن الصلاة أيضا دين الله، كما استفاضت به الأخبار، منها المروي في الفقيه: " إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها بشئ، صلها واسترح منها، فإنها دين " (3) ونحوها رواية حماد (4)، إلى غير ذلك.
وهل يجوز ذلك باحتمال أن عليه قضاء أو توهمه أو تخيله؟
قال في الذخيرة: فيه نظر وشك، لعدم الدليل، وتوقف العبادات على التوقيف (5). انتهى.
أقول: قد مر جواز ذلك بل استحبابه للمكلف نفسه في صلاته لأدلة الاحتياط. ولكن في شمولها للمقام نظر ظاهر، إذ لا احتياط على الغير في حق الغير، ولا يجب على الولي إلا ما علم فواته قطعا.
إلا أن الظاهر كفاية مثل قولهم عليهم السلام: " لكل امرئ ما نوى " و " إنما الأعمال بالنيات " (6) وقضية تعاقد المشايخ الثلاثة المذكورة - مع التسامح في أدلة السنن، وغلبة الظن بأن ذلك لم يكن لقضاء صلاة متروكة يقينا - في إثبات