" يقضيه أولى الناس به " (1).
ورواية ابن سنان: " الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يفوت الميت يقضي عنه أولى الناس به " (2).
وعموم الأخبار الكثيرة، المتقدم بعضها المتضمن لقوله: " يقضى عن الميت فعاله الحسن " (3).
ويرد على الجميع خلوه عن الدال على الوجوب رأسا، وأي دلالة في قوله:
" يقضى " على الوجوب؟ مع أن استعمال الأخبار في المستحبات أكثر من أن يحصى. ودعوى تبادر الوجوب ممنوعة جدا. ولو سلم فما فائدته لزمان الشارع؟
وقياسه على الأمر فاسد، إذ يضم مع تبادره أصالة عدم النقل، وهو هنا متحقق قطعا لو سلم التبادر، فتجري فيه أصالة تأخر الحادث.
هذا مع أن الظاهر من الأول ليس إلا الجواز، ولو سلم ظهور الوجوب فتخصيص المسلم العارف بالولي ليس بأولى من حمل " يقضيه " على الجواز.
وكذا العمومات الأخيرة، إذ لا يجب قضاء جميع فعاله الحسن قطعا، والتخصيص بالصلاة - مع كونه قبيحا لكونه فردا نادرا - ليس بأولى من حمل " يقضى " على الاستحباب.
نعم وردت الأخبار - الظاهرة في الوجوب - في خصوص الصوم (4). وقياس الصلاة عليه فاسد، والاجماع المركب غير ثابت، بل عدمه ثابت، لتحقق الفصل بينهما في هذه المسألة في كثير من الموارد.
دليل الثاني - على ما في الذكرى -: إطلاق الأخبار المتقدمة بحمله على الغالب، وهو كون ترك الصلاة للعذر، قال: أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر،